مغصوباً لم يقع الطلاق، وعنه يقع وله قيمته، وكذلك في التي قبلها.
وإِن قال إِن أعطيتني ثوباً هَرَوِياً فأنت طالق فأعطته مَرْوِياً لم تطلق، وإِن خالعته على هَروي [بأَنْ قالت: اخلعني على هذا الثوب الهَروَي (?)] فبان مَرْوياً فله الخيار بين رده وإِمساكه، وعند أبي الخطاب ليس له غيره إِن وقع الخلع على عينه.
وإِذا قال إِن أعطيتني أو إِذا أعطيتني أو متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق كان على التراخي أي: وقت أعطته ألفاً طلقت.
وإِن قالت له اخلعني بألفٍ أو على ألفٍ، أو طلقني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحق الألف. وإِن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثة استحقها، وإِن قالت طلقني ثلاثاً بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئاً، ويحتمل أن يستحق ثلث الألف، وإِن لم يكن بقي من طلاقها إِلا واحدة استحق الألف علمت أو لم تعلم، ويحتمل أن لا يستحق إِلا ثلثه إِذا لم تعلم.
وإِن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة فقال أنتما طالقتان بألف إِن شئتما، فقالتا قد شئنا، لزم المكلفة نصف الألف، وطلقت بائناً، ووقع الطلاق بالأخرى رجعياً ولا شيء عليها، وإِن قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها، وإِن قال على ألف أو بألف فكذلك، ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف.
فصل
وإِذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو من ميراثه فيها، وإِن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من