ما في يد الأخ من الأب، وإِن أقر به الأخ من الأب وحده [أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه، وإِن أقر به الأخ من الأم وحده (?)]، أو أقر بأخٍ سواه، فلا شيء له.
وطريق العمل أن تضرب مسألة الإِقرار في مسألة الإِنكار وتدفع إِلى المقر سهمه من مسألة الإِقرار في مسألة الإِنكار، وإِلى المنكر سهمه من مسألة الإِنكار في مسألة الإِقرار، وما فضل فهو للمقر به.
فلو خلَّف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإِقرار في مسألة الإِنكار تكن اثني عشر: للمنكر سهم من الإِنكار في الإِقرار أربعة، وللمقر سهم من الإِقرار في مسألة الإِنكار ثلاثة، وللمتفق عليه إِن صدق المقر مثل سهمه، وإِن أنكره مثل سهم المنكر، وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإِنكار، وقال أبو الخطاب:
لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إِلا ربع ما في يده وصححها من ثمانية: للمنكر ثلاثة، وللمختلف فيه سهم، ولكل واحد من الأخوين سهمان.
وإِن خلَّف ابناً فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء اتفقا أو اختلفا، ويحتمل أن لا يثبت نسبهما مع اختلافهما، وإِن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده، والثاني ثلث ما بقي في يده، ويثبت نسب الأول ويقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه.
وإِن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إِرثها بقدر حصته.
وإِذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي، فقال: هو أبي ولست بأخي (?)