والجهات أربع:
الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة. وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة، وهو مفض إِلى إِسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم (وبنت العمة) (?)، وما نعلم به قائلاً.
ومن أَمَتَّ بقرابتين ورث بهما، وإِن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا، ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به. فإِذا خلفت زوجاً وبنت بنت وبنت أخت، فللزوج النصف، والباقي بينهما نصفين على الوجه الأول، وعلى الآخر يُقْسَم بينهما على ثلاثة: لبنت البنت سهمان، ولبنت الأخت سهم ولا يعول في مسائل ذوي الأرحام إِلا مسألة واحدة وشبهها، وهي: خالة وست بنات ست أخوات متفرقات تعول إِلى سبعة.
إِذا مات عن حمل يرثه، وطالب بقية الورثة بالقسمة، وقفت له نصيب ذكرين إِن كان نصيبهما أكثر، وإِلا وقفت نصيب انثيين ودفعت إِلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه، ولا تدفع إِلى من يسقطه شيئاً، فإِذا وضع الحمل دفعت إِليه نصيبه ورددت الباقي إِلى مستحقه.
وإِذا استهل المولود صارخاً ورث وورِّث. وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع وما يدل على الحياة، فأما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة، وإِن ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتاً لم يرث. وعنه يرث.