وللأب ثلاثة أحوال:
حال يرث فيها السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد [أو ولد الابن (?)].
وحال يرث فيها بالتعصيب وهي مع عدم الولد أو ولد الابن.
وحال يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع إِناث الولد أو ولد الابن.
فصل
وللجد هذه الأحوال الثلاثة وحال رابع وهي مع الإِخوة والأخوات من الأبوين أو الأب، فإِنه يقاسمهم كأخ إِلا أن يكون الثلث خيراً له فيأخذه والباقي لهم، فإِن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، فإن لم يفضل عن الفرض إِلا السدس فهو له وسقط من معه منهم، إِلا في الأكدرية وهي:
زوج وأم وأخت وجد:
فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة، فتضربها في المسألة وعولها وهي تسعة تكن سبعة وعشرين:
للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، ولا يعول من مسائل الجد غيرها؛ ولا يفرض لأخت مع جد إِلا فيها وإِن لم يكن فيها زوج فللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة فتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها.
وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إِذا انفردوا، فإِن اجتمعوا