نصيب سادس لو كان) (?) فقد أوصى له بالخمس إِلا السدس بعد الوصية فيكون له سَهْمٌ يزاد على ثلاثين سهماً وتصح من اثنين وستين له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر.
إِذا أوصى له بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء، فللورثة أن يعطوه ما شاءوا، وإِن وصَّى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات:
إِحداهن له سدس بمنزلة سدس مفروض إِن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أُعْطِي سدساً كاملاً وإِن كملت فروضها أعيلت به وإِن عالت أعيل معها.
والثانية له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس.
والثالثة له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس.
وإِن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إِليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إِلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها.
وإِن وصى بجزأين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة، فإِن زادت على الثلث ورد الورثة جعلت السِّهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال، ودفعت الثلثين إِلى الورثة: فلو وَصَّى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه، وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر وبقي خمسة للابنين إِن أجازا، وإِن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون المسألة من إِحدى وعشرين، وإِن أجاز لأحدِهما دون