لا تكمل فهل تصح؟ على وجهين. فإِن قلنا لا تصح فهل للعامل أجرة؟ على وجهين.

وإِن مات العامل تمم الوارث، فإِن أبى استؤجر على العمل من تركته، فإِن تعذرت فلرب المال الفسخ، فإِن فسخ بعد ظهور الثمرة فهو بينهما، وإِن فسخ قبله فهل للعامل أجرة؟ على وجهين. وكذلك إِن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها فإِن عمل فيها رب المال بإِذن حاكم أو إِشهاد رجع به وإِلا فلا.

فصل

ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي والحرث والزبار والتلقيح والتشميس وإِصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإِجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره، وقيل ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا فلا.

وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد، وإِن ثبتت خيانته ضم إِليه من يشارفه فإِن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل.

وإِذا شرط إِن سقي سيحاً فله الربع، وإِن سقى بكلفة فله النصف أو إِن زرعها شعيراً فله الربع، وإِن زرعها حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين.

وإِن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه، أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع (?) لم يصح وجها واحداً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015