وإِن غاب أُمْهِلَ الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره، فإِن تعذر إِحضاره ضمن ما عليه، وإِذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إِن كانت الكفالة بإِذنه، أو طالبه صاحب الحق بإِحضاره وإِلا فلا، وإِذا كفل اثنان برجل فسلَّمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإِن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر.
والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إِلى ذمة المحال عليه فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال. ولا تصح إِلا بثلاثة شروط:
أحدها: أن يحيل على دين مستقر، فإِن أحال على مال الكتابة أو السَّلَم أو الصداق قبل الدخول لم يصح، وإِن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح.
والثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل.
والثالث: أن يحيل برضائه ولا يعتبر رضاء المحال عليه ولا رضاء المحتال إِن كان المحال عليه مَلِيئاً، وإِن ظنه مَلِيئاً فبانَ مفلساً ولم يكن رضي بالحوالة رجع عليه وإِلا فلا، ويحتمل أن يرجع.
وإِذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلًا فالحوالة باطلة، وإِن فسخ البيع بعيب أو إِقالة لم تبطل الحوالة.
وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية، ويحتمل أن يبطل إِن لم يكن قبضها، وإِذا قال: أحلتك. قال: بل وكلتني. أو قال وكلتك. قال: بل أحلتني فالقول قول مدعي الوكالة، وإِن اتفقا على أنه قال أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر ففي أيهما