منفصل فهو له أمضيا العقد أو فسخاه، وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار إِلا بما يحصل به تجربة المبيع، وإِن تصرفا ببيع أو هبة ونحوهما لم ينفذ تصرفهما ويكون تصرف البائع فسخاً للبيع، وتصرف المشتري إِسقاطاً لخياره في أحد الوجهين، وفي الآخر البيع والخيار بحالهما، وإِن استخدم المبيع لم يبطل خياره في أصح الروايتين، وكذلك إِن قبلته الجارية، ويحتمل أن يبطل إِن لم يمنعها، وإِن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما، وكذلك إِن تلف المبيع، وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة.
وحكم الوقف حكم البيع في أحد (?) الوجهين، وفي الآخر حكمه حكم العتق. وإِن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولده وولده حر ثابت النسب، وإِن وطئها البائع فكذلك إِن قلنا البيع ينفسخ بوطئه، وإِن قلنا لا ينفسخ فعليه المهر وولده رقيق إِلا إِذا قلنا الملك له، ولا حد فيه على كل حال، وقال أصحابنا عليه الحد إِذا علم زوال ملكه وإِن البيع لا ينفسخ بالوطء وهو المنصوص، ومن مات منهما بطل خياره ولم يورث، ويتخرج أن يورث كالأجل (?).
فصل
الثالث خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور:
إِحداها: إِذا تلقى الركبان فاشترى منهم وباع لهم فلهم الخيار إِذا