الثاني شرط ما ينافي مقتضى (?) البيع نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإِلا رده أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إِن أعتق فالولاء له أو يشترط أن يفعل ذلك فهو باطل في نفسه. وهل يبطل البيع؟ على روايتين، إِلا إِذا شرط العتق ففي صحته روايتان: إِحداهما يصح ويجبر عليه إِن أباه، وعنه فيمن باع جارية وشرط على المشتري إِن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائز، ومعناه والله أعلم أنه جائز مع فساد الشرط. وإِن شرط رهناً فاسداً ونحوه فهل يبطل؟ على وجهين.
الثالث أن يشترط شرطاً يعلق البيع كقوله بعتك إِن جئتني بكذا أو إِن رضي فلان، أو يقول المرتهن إِن جئتك بحقك في محله وإِلا فالرهن لك فلا يصح البيع، إِلا بيع العربون وهو أن يشتري شيئاً ويعطي البائع درهماً ويقول إِن أخذته وإِلا فالدرهم لك فقال أحمد رضي الله عنه يصح لأن عمر رضي الله عنه فعله، وعند أبي الخطاب لا يصح، وإِن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إِلى ثلاث وإِلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه، وإِن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ، وعنه يبرأ إِلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه.
وإِن باعه داراً على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل، وعنه أنه صحيح والزائد للبائع ولكل واحد منهما الفسخ فإِن اتفقا على إِمضائه جاز وإِن بانت تسعة فهو باطل، وعنه أنه صحيح والنقص على البائع وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن، فإِن اتفقا على تعويضه عنه جاز.