ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إِلى الحج ذبح هدياً في موضعه وحل، فإِن لم يجد هدياً (?) صام عشرة أيام ثم حل، ولو نوى التحلل قبل ذلك لم يحل، وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان.
فإِن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه. ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل، فإِن فاته الحج تحلل بعمرة. ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره العدو.
ومن شرط في ابتداء إِحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليه.
والأفضل فيهما الإِبل ثم البقر ثم الغنم. والذكر والأنثى سواء. ولا يجزئ إِلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثنى مما سواه. وثنى الإِبل ما كمل له خمس سنين: ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة.
وتجزئ الشاة عن واحد البدنة والبقرة عن سبعة، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم.
ولا يجزئ فيهما العوراء البين عورها -وهي التي انخسفت عينها-، ولا العجفاء التي لا تنقي -وهي الهزيلة التي لا منع فيها- والعرجاء البين ظَلَعُها فلا (?) تقدر على المشي مع الغنم، والمريضة البين مرضها، والعضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتكره المعيبة الأذن بخرق