وهو ضربان:
أحدهما: (له) مثل من النَّعَم فيجب فيه مثله.
وهو نوعان:
أحدهما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم ففيه ما قضت: ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال والثعلب عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق، وفي الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة، وقال الكسائي (?): كل مطوق حمام.
النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة رضي الله عنهم فيرجع فيه إِلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما، ويجب في كل واحد من الكبير والصغير, والصحيح والمعيب مثله، إِلا الماخض تُفْدى بقيمة مثلها. وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها، ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفي فدائها به وجهان.
الضرب الثاني: ما لا مثل له وهو سائر الطير ففيه قيمته (?)، إِلا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين. ومن