باب المواقيت

وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق.

وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه.

وأهل مكة إِذا أرادوا العمرة فمن الحل، ومن أراد الحج فمن مكة.

ومن لم يكن طريقه (3) على ميقات فإِذا حاذى أقرب المواقيت إِليه أحرم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إِحرام إِلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه، ثم إِن بدا له النسك أحرم من موضعه (2)، ومن جاوزه مريداً للنسك رجع فأحرم منه، فإِن أحرم من موضعه (?) فعليه دم وإِن رجع إِلى الميقات، والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته.

ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإِن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015