إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ عُذْرَهُ» .
1994 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الَمَدِينِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ يَقُولُ فِيهَا: وَبِإِسْنَادِهِ فَمِنْهَا: وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُحِبُّ اللَّهُ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَلا كَثْرَةَ السُّؤَالِ وَلا قِيلَ وَقَالَ» .
1995 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي مَمْلَكَتِهِ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ أَنَّ مَا هُوَ فِيهِ مُنْقَطِعٌ وَأَنَّهُ قَدْ شَغَلَهُ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، فَانْسَابَ مِنْ قَصْرِهِ لَيْلا حَتَّى إِذَا صَارَ إِلَى مَمْلَكَةِ غَيْرِهِ فَأَتَى عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَجَعَلَ يَضْرِبُ اللَّبِنَ فَيَعِيشُ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ فَبَلَغَ الْمَلِكَ الَّذِي هُوَ فِي مَمْلَكَتِهِ عِبَادَتُهُ وَحَالُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَأْتِيَهُ؛ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَكِبَ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْعَابِدُ هَرَبَ مِنْهُ فَتَبِعَهُ عَلَى دَابَّتِهِ.
فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنِّي بَأْسٌ ثُمَّ نَزَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ: أَنَا فُلانٌ صَاحِبُ مَمْلَكَةِ كَذَا وَكَذَا تَذَكَّرْتُ فَعَلِمْتُ أَنَّ مَا كُنْتُ فِيهِ مُنْقَطِعٌ وَأَنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ عِبَادَةِ رَبِّي.