1241 - حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ الْكُوفِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ وَنُسْخَتُهُ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَهْمُ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ حَلِيمَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدِيَّةِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ قَالَتْ: خَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ نَلْتَمِسُ الرُّضَعَاءَ بِمَكَّةَ عَلَى أَتَانٍ لِي قَمْرَاءَ قَدْ أَذَمَّتْ فَزَاحَمَتْ بِالرَّكْبِ قَالَتْ: وَخَرَجْنَا فِي سَنَةٍ شَهْبَاءَ لَمْ تُبْقِ لَنَا شَيْئًا وَمَعِي زَوْجِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى قَالَتْ: وَمَعَنَا شَارِفٌ لَنَا، وَاللَّهِ إِنْ تَبِضُّ عَلَيْنَا بِقَطْرَةٍ مِنْ لَبَنٍ وَمَعِي صَبِيٌّ لِي إِنْ نَنَامُ لَيْلَتَنَا مَعَ بُكَائِهِ مَا فِي يَدِي مَا يُغْنِيهِ وَمَا فِي شَارِفِنَا مِنْ لَبَنٍ نَغْدُوهُ إِلا أَنَّا نَرْجُو.
فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ لَمْ تَبْقَ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلا عُرِضَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْبَاهُ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو كَرَامَةً رَضَاعِهِ مِنْ وَالِدِ الْمَوْلُودِ وَكَانَ يَتِيمًا فَكُنُّا نَقُولُ: مَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ أُمُّهُ حَتَّى لَمْ تَبْقَ مِنْ صَوَاحِبِي امْرَأَةٌ إِلا أَخَذَتْ صَبِيًّا غَيْرِي وَكَرِهْتُ أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ آخُذَ شَيْئًا وَقَدْ أَخَذَ صَوَاحِبِي.