عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا، وَفِي الأَجْرِ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لا يُقْتَلْ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلا يَتَوَارَثْ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلا تُنْكَحِ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ» .
898 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ أَخْرَجَ عَلِيٌّ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ.
فَقَالَ عَلِيٌّ: ابْنَةُ أَخِي وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا.
وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا عِنْدِي.
وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي، لِحَمْزَةَ آخَى بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا زَيْدُ أَنْتَ مَوْلانَا وَمَوْلاهُمَا» .
وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي» .