قَالَ عَدِيٌّ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّمَا الأَيْدِي ثَلاثَةٌ: يَدُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا.
وَيَدُ الْمُعْطِي هِيَ الْوُسْطَى.
وَيَدُ الْمُعْطَى السُّفْلَى.
فَتَعَفَّفُوا وَلَوْ بِحِزَمِ الْحَطَبِ ".
ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَلَّغْتُ» .
721 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أُخْوَتِهِ لأَبِيهِ» .
قُلْتُ " لا أَدْرِي مَعْنَاهُ.
722 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.
فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا الإِسْنَادِ ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: الأُخْوَةُ لِلأُمِّ لا يَرِثُونَ دِيَةَ أَخِيهِمْ لأُمِّهِمْ إِذَا قُتِلَ.
قُلْتُ: لا أَدْرِي مَا مَعْنَى الآخَرِ.