بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ وَضَرَبَهَا بِعُصَيَّةٍ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلا مُشْرِكًا» .
643 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
644 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ مَوْلاةٍ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الأَبْصَارَ وَيَقْتُلانِ أَوْلادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِنَّ وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهَا فَلَيْسَ مِنَّا.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلا قَوْلِهِ: وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهَا فَلَيْسَ مِنَّا.
وَكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ.
645 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ سَائِبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.