499 - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُكَيْنَةَ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ الْجَابِيَةَ جَابِيَةَ دِمَشْقَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: أَلا إِذَا انْصَرَفْتُ مِنْ مُقَامِي هَذَا فَلا يَبْقِيَنَّ أَحَدٌ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّدَقَةِ إِلا أَتَانِي.
فَلَمْ يَأْتِهِ مِمَّنْ حَضَرَهُ إِلا رَجُلانِ فَأَمَرَ لَهُمَا فَأُعْطِيَا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الْغَنِيُّ الْمُتَفَقِّدُ بِأَحَقَّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا الْفَقِيرِ الْمُتَعَفِّفِ.
قَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ، وَكَيْفَ لَنَا بِأُولَئِكَ؟
500 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْءَ مِنَ الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ لَهُ» .
فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
تَمَّ الْجُزْءُ الأَوَّلُ مِنَ الْمَقْصِدِ الْعَلِيِّ فِي زَوَائِدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ وَيَلِيهِ الْجُزْءُ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَوَّلُهُ: «كِتَابُ الصَّوْمِ» وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ وَأَسْأَلُهُ حُسْنَ الْخِتَامِ ...
سَيّد كِسْرَوِيّ