قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا.
383 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ فَذُكِرَ بِسَنَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.
384 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ - أَخُو حَجَّاجٍ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ: رَمَقْتُ ابْنَ عُمَرَ شَهْرًا فَسَمِعْتُهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ يَقْرَأُ: قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا أَوْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
وَقَالَ: إِنَّ إِحْدَاهُمَا تُعْدَلُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ وَالأُخْرَى بِرُبْعِ الْقُرْآنِ.
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تُعْدَلُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ.
وقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ تُعْدَلُ بِرُبْعِ الْقُرْآنِ.
قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِهَذَا السِّيَاقِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
385 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ