عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ» .

بَابٌ: مَنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ جَبَذَ رَجُلا مِنَ الصَّفِّ الَّذِي أَمَامَهُ

260 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا السُّدِّيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ يُصَلِّي خَلْفَ الْقَوْمِ فَقَالَ: «يَأَيُّهَا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ أَلا تَكُونُ وَصَلْتَ صَفًّا فَدَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلا إِلَيْكَ.

إِنْ ضَاقَ بِكُمُ الْمَكَانَ أَعِدْ صَلاتَكَ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لَكَ» .

قُلْتُ: لِوَابِصَةَ حَدِيثٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ الثَّلاثَةُ وَلَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ مِثْلَ هَذِهِ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

5-

بَابٌ: فِي صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

261 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015