وَيسن أَن يظْهر غير عَوْرَته لأوّل مطر السّنة ويغتسل وَيتَوَضَّأ فِي السَّيْل فَإِن لم يجمعهما فَليَتَوَضَّأ ويسبح للرعد والبرق وَلَا يتبعهُ بَصَره وَيَقُول عِنْد نزُول الْمَطَر اللَّهُمَّ صيبا هَنِيئًا وسيبا نَافِعًا
وَبعده مُطِرْنَا بِفضل الله وَرَحمته
وَيَقُول عِنْد التضرر بِكَثْرَة الْمَطَر اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا علينا
وَيكرهُ سبّ الرّيح
من جحد وجوب الْمَكْتُوبَة كفر أَو تَركهَا كسلا أَو الْوضُوء أَو الْجُمُعَة وَصلى الظّهْر فَهُوَ مُسلم وَيجب قَتله بِالسَّيْفِ بعد الاستتابة أَن لم يتب