يكره شَدِيد السخونة وشديد الْبُرُودَة والمشمس فِي جِهَة حارة فِي إِنَاء منطبع فِي بدن دون ثوب وتزول بالتبريد
لَا تصح الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل الْقَلِيل لَا فِي رفع الْحَدث وَإِزَالَة النَّجس فَلَو أَدخل المتوضىء يَده فِي المَاء الْقَلِيل بعد غسل وَجهه غير ناو للاغتراف صَار المَاء الْبَاقِي مُسْتَعْملا والمستعمل فِي طهر مسنون كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة تصح الطَّهَارَة بِهِ
ينجس المَاء الْقَلِيل وَغَيره من الْمَائِعَات بملاقاة النَّجَاسَة