الثَّالِث أَن يَكُونَا فِي سنة وَاحِدَة الرَّابِع أَن لَا يرجع إِلَى مِيقَات وعَلى الْقَارِن دم بِشَرْطَيْنِ أَن لَا يكون من أهل الْحرم وَأَن لَا يعود إِلَى الْمِيقَات بعد دُخُول مَكَّة
وَدم التَّمَتُّع وَالْقرَان وَترك الْإِحْرَام من الْمِيقَات وَترك الرَّمْي وَالْمَبِيت بِمُزْدَلِفَة وَمنى شَاة أضْحِية فَإِن عجز صَامَ عشرَة أَيَّام ثَلَاثَة فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى وَطنه