وَالْوَاجِب صَاع سليم من الْعَيْب من غَالب قوت الْبَلَد وَإِن قدر على بعضه فَقَط أخرجه وَيجوز إخْرَاجهَا فِي رَمَضَان وَيسن قبل صَلَاة الْعِيد وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه
وَتجب النِّيَّة فينوي هَذَا زَكَاة مَالِي وَنَحْو ذَلِك وَيجوز تَعْجِيلهَا قبل الْحول وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل أَن يبْقى الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول وَأَن يكون الْقَابِض فِي آخر الْحول