وَفِي الرِّكَاز الْخمس وَلَا حول فِيهِ وَلَا فِي الْمَعْدن وَشرط الرِّكَاز أَن يكون نَقْدا نِصَابا من دفن الْجَاهِلِيَّة فِي موَات أَو ملك أَحْيَاهُ
وَفِي التِّجَارَة ربع الْعشْر وشروطها سِتَّة الأول الْعرُوض دون النَّقْد الثَّانِي نِيَّة التِّجَارَة الثَّالِث اقتران النِّيَّة بالتملك الرَّابِع أَن يكون التَّمَلُّك بمعاوضة الْخَامِس أَن لَا ينض نَاقِصا بنقده فِي أثْنَاء الْحول