6- باب الراءات
وَرَقِّقِ الرَّاءَ إِذَا مَا كُسِرَتْ ... كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ
إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِعْلاَ ... أَوْ كَانَتِ الكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلاَ
وَالْخُلْفُ فِي فِرْقٍ لِكَسْرٍ يُوجَدُ ... وَأَخْفِ تَكْرِيْرًا إِذَا تُشَدَّدُ