فصل في مراتب الشهادات

وجميع جلسائه؛ وأما إذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها وسقط عن حفظه بعضها، فإنها تسقط كلها بإجماع، وبالله التوفيق.

فصل

في مراتب الشهادات

والشهادات على مراتب أربع، إحداها: شهادة توجب الشيء المشهود به دون يمين، والثاني: شهادة توجب الشيء المشهود به مع اليمين. والثالثة: شهادة لا توجب الشيء المشهود به إلا أنها توجب حكما من الأحكام. والرابعة: شهادة لا توجب شيئا.

فصل

فأما الشهادة التي توجب الشيء المشهود به دون يقين فإنها على سبعة أقسام:

أحدها: أربعة شهود في الزنا.

والثاني: شاهدان فيما سوى ذلك.

والثالث: شاهد وامرأتان في الأموال.

والرابع: شهادة امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال من العيوب والاستهلال، وما أشبه ذلك.

والخامس: شهادة السماع فيما جوز أهل العلم فيه شهادة السماع على الإطلاق.

والسادس: شاهد واحد فيما يبتدأ الحكم فيه بالسؤال وفيما كان علما يؤديه. والسابع: شهادة الصبيان فيما أجيزت شهادتهم فيه.

فصل

وأما الشهادة التي توجب الشيء المشهود به مع اليمين، فإنها على خمسة أقسام:

أحدها: شاهد عدل وامرأتان عدلتان في الأموال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015