والموصى له أو الوارث على التركة بعد اقتسامها، ففيه إحدى عشرة مسألة:

إحداها: طروء الغريم على الغرماء.

والثانية: طروء الوارث على الورثة.

والثالثة: طروء الموصى له على الموصى لهم.

والرابعة: طروء الغريم على الورثة.

والخامسة: طروء الغريم على الموصى له بالثلث وعلى الورثة.

والسادسة: طروء الموصى له بعدد على الورثة.

والسابعة: طروء الغريم على الغرماء والورثة.

والثامنة: طروء الموصى له بعدد على الموصى لهم وعلى الورثة.

والتاسعة: طروء الموصى له بجزء على الورثة. .

والحادية عشر: طروء الغريم على الموصى لهم بأقل من الثلث وعلى الورثة.

فصل

فأما المسألة الأولى والثانية والثالثة وهي طروء الغريم على الغرماء، وطروء الوارث على الورثة، وطروء الموصى له على الموصى لهم، فحكمها سواء، وهو أن يتبع الطارئ كل واحد منهم بما ينوبه ولا يأخذ الملي منهم بالمعدم. وإن وجد بأيديهم ما قبضوا قائما لم يفت أخذ من كل واحد منهم ما يجب له ولم تنتقض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015