يضعها في كف الرحمن يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى تكون مثل الجبل». وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»، وما روي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه «كان يقبل الهدية ويثيب عليها»، وقوله: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت»، وقوله: «ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لولده»، وقوله: «الراجع في صدقته، كالكلب يعود في قيئه»، «وقوله للنعمان بن بشير: " أكل ولدك نحلته مثل هذا»، وقوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول»، والآثار الواردة في هذا أكثر من أن تحصى كثيرة.
وإنما اختلف أهل العلم هل تلزم الهبة والصدقة بالقول أم لا؟ وإذا لزمت بالقول، فهل تفتقر إلى حيازة أم لا؟ وهل تجوز إن كانت مجهولة أو مشاعة غير مقسومة أم لا - على أقاويل شتى؟
فصل
فالذي ذهب إليه مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - وجميع أصحابه أنها تلزم بالقول وتجب به وتفتقر إلى الحيازة فيحكم على الواهب أو المتصدق بدفعها ما لم يمرض أو