السّالفين والقرّاء الماضين يستحبّون القطع عليهنّ وإن تعلّق كلام بعضهنّ ببعض» (?).
قلت: إذا كانت الآية لا يتمّ معناها أو لا يصحّ إلّا بوصلها بالآية التّالية وصلها بها، كقوله تعالى: أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ 151 وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ 152 [الصّافات: 151 - 152]، وقوله: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ 5 [الماعون: 4 - 5].
ولو وقف على قوله: لَيَقُولُونَ* أو لِلْمُصَلِّينَ جاز لدلالة حديث أمّ سلمة، لكن بشرط أن لا يقطع تلاوته عند ذلك الموضع، أي يجوز الوقف إذا كان لمجرّد أن يترادّ إليه نفسه من غير طول فصل؛ لأنّ طول الفصل أو قطع التّلاوة ينقص المعنى أو يفسده.
الأوّل: تفاصيل مواضع الوقف في كتاب الله تعالى مشروعها وممنوعها وإن أرشدت سنّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى اعتبارها على رءوس الآي، وما يتمّ به المعنى، إلّا أنّ سائر ذلك ممّا جرى عليه عمل القرّاء من قبل اجتهادهم امتثالا للأمر بتدبّر القرآن، وربّما دخل في ذلك شيء ممّا تلقّوه بأسانيدهم في القراءة، فقولهم: (وقف جائز، وممنوع، ولازم) وشبه ذلك تسميات لما استعملوه من ذلك وجرى عملهم عليه.