وبهذا استدلّ ابن عبّاس لسجود النّبيّ صلى الله عليه وسلم في سورة ص:

فعن العوّام بن حوشب، قال: سألت مجاهدا عن السّجدة الّتي في ص؟ فقال: نعم، سألت عنها ابن عبّاس؟ فقال: أتقرأ هذه الآية: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ، وفي آخرها: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ؟ قال: أمر نبيّكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود (?).

واعلم أنّ الّذي يكون شرعا لنا من ذلك فليس هو ما ورد في كتب أهل الكتاب الّتي بين أيديهم وأخبارهم الّتي يروونها، وإنّما الّذي جاءنا عنهم في القرآن وصحيح السّنّة (?)، وذلك لما طرأ على ما عندهم من التّبديل.

المسألة الثّالثة: معرفة النّاسخ والمنسوخ شرط للكلام في الحلال والحرام وشرائع الإسلام.

قال الشّافعيّ رحمه الله: «ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلّا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب، وعلم ناسخه ومنسوخه، وخاصّه

وعامّه، وأدبه، وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا، وعالما بلسان العرب، عاقلا، يميّز بين المشتبه، ويعقل القياس، فإن عدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015