فعن أمّ المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، قالت: فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، في الحضر والسّفر، فأقرّت صلاة السّفر، وزيد في صلاة الحضر.
وفي رواية، قالت: فرضت الصّلاة ركعتين، ثمّ هاجر النّبيّ صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السّفر على الأوّل (?).
وكالتّدرّج في الصّيام بفرض صوم يوم واحد أوّلا هو يوم عاشوراء، ثمّ نسخ بصوم شهر رمضان أو بدفع الفدية لمن شاء بدلا من صومه، ثمّ نسخ بفرض صومه لمن شهده صحيحا مقيما.
والدّليل على صحّة ذلك حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، قال:
صام النّبيّ صلى الله عليه وسلم عاشوراء، وأمر بصيامه، فلمّا فرض رمضان ترك (?).
وحديث عبد الرّحمن بن أبي ليلى، قال: حدّثنا أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان، فشقّ عليهم، فكان من أطعم كلّ يوم مسكينا ترك الصّوم