مطرح؛ لامتناع إسقاط الراجح بمعارضة المرجوح1؛ إذ لا أثر للمرجوح2.
وأوجه الترجيح كثيرة لا تنحصر؛ لأن ما يحصل به تغليب ظن على ظن كثير جداً.
قال العلائي: "وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر. ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص"3 اه.
والضابط في الترجيح: أنه متى اقترن بإحدى الروايتين ما يقويها ويغلب جانبها وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن. أفاد ذلك ترجيحها على الرواية الأخرى4.
وموطن الترجيح إذا كانت الروايات في درجة القبول أما مع تحقق بطلان أحدها فلا يلتفت إليه5.
وإذا رجح وجه على وجه فمعناه أن الصواب في الرواية هذا الوجه دون النظر لصحته أو ضعفه6.
وشرط الترجيح أن يكون معتمداً.