يختلف] 1. فهذا يترك ما اضطرب فيه راويه. ويؤخذ ما لم يضطرب.
قال ابن دقيق: "إذا صح التعارض الموجب للاطراح، فيخص بما وقع التعارض فيه فلا يسوغ إسقاط ما اتفق عليه" 2اه.
مثاله: ما رواه عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب: "أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" 3.
اضطرب خالد الحذاء في تحديد المدة التي أتاهم فيها الكتاب قبل وفاة النبيصلى الله عليه وسلم:
قال مرة: قبل وفاته بشهر 4.
وقال مرة: قبل وفاته بشهرين 5.
ومرة: قبل وفاته بشهر أو شهرين 6.
فاضطرب خالد في تحديد المدة. وقد رواه غيره بلا تحديد فنترك تحديد المدة. ولا يضر هذا في بقية الحديث.
الثالث: [ما يختلف به المعنى المقصود كله] 7.