يختلف] 1. فهذا يترك ما اضطرب فيه راويه. ويؤخذ ما لم يضطرب.

قال ابن دقيق: "إذا صح التعارض الموجب للاطراح، فيخص بما وقع التعارض فيه فلا يسوغ إسقاط ما اتفق عليه" 2اه.

مثاله: ما رواه عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب: "أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" 3.

اضطرب خالد الحذاء في تحديد المدة التي أتاهم فيها الكتاب قبل وفاة النبيصلى الله عليه وسلم:

قال مرة: قبل وفاته بشهر 4.

وقال مرة: قبل وفاته بشهرين 5.

ومرة: قبل وفاته بشهر أو شهرين 6.

فاضطرب خالد في تحديد المدة. وقد رواه غيره بلا تحديد فنترك تحديد المدة. ولا يضر هذا في بقية الحديث.

الثالث: [ما يختلف به المعنى المقصود كله] 7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015