على جملة الأمر التي هي قوله: "فطلق" (?).
فإن قلت: هل يجوز عطف [النهي على] (?) الأمر؟
قلت: هذا لا خلاف فيه (?)، وإنما الخلاف في عطف الخبر على الإنشاء وفي عكسه، فمنعه أهل المعاني والبيان (?)، ووافقهم على ذلك ابن عصفور وابن مالك (?)، وابن عصفور نقل هذا عن الأكثرين، وأجازه الصفار (?) وجماعة (?).
وأما عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس ففيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والثالث قاله أبو علي: إنه يجوز في الواو فقط، وأضعفها القول الثاني (?).
مَا أَقْدَرَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِي عَلَى شَحَطٍ ... مَنْ دَارُهُ الحَزْنُ مِمَّنْ دَارُهُ صُولُ
أقول: قائله هو حُنْدُج بن حُنْدُج المري، وهو من قصيدة لامية، وأولها هو قوله:
1 - فيِ لَيْلِ صُولٍ تنَاهَى العَرْضُ والطُّولُ ... كأنما ليلُهُ بالحَشْرِ موصولُ
2 - لا فَارقَ الصبحُ كفي إِنْ ظَفَرْتَ ... بِهِ وَإنْ بدتْ غُرَّةٌ منهُ وتحجيلُ
3 - لساهرٍ طال في صولٍ تململُهُ ... كأنه حيةٌ بالسَّوطِ مقتولُ
4 - متَى أرى الصبحَ قدْ لاحتْ مخايلُه ... والليلُ قدْ مُزِّقتْ عنهُ السرابيلُ
5 - ليلٌ تحيرَ ما ينحطُّ في جِهَةٍ ... كأنهُ فوق متنِ الأرضِ مشكولُ