ليصلي بجماعته، فلا مانع والحديث الوارد (?) محمول على من تفوته الجماعة.
72 - إذا بدأ المؤذن في إقامة الصلاة فمتى يُشرع للسامعين أن ينهضوا من جلوسهم ويصفوا للصلاة؟
ج: لم يرد في ذلك شيء محدّد، لكن ذكر بعض الفقهاء أنّ السامع يقوم عند قول المقيم: قد من قوله " قد قامت الصلاة "، ولكن الأمر في ذلك واسع ولم يرد فيه شيء معيّن كما ذكرنا.