ضِرَارَ» (?).
القول الثالث (أن التداوي مباح): وهو قول الحنفية (?)، والمالكية (?)، وبعض الحنابلة (?).
قال ابن عبد البر: «وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء» (?).
أدلتهم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا