ضِرَارَ» (?).

القول الثالث (أن التداوي مباح): وهو قول الحنفية (?)، والمالكية (?)، وبعض الحنابلة (?).

قال ابن عبد البر: «وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء» (?).

أدلتهم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015