إلا أن العلماء اختلفوا في مراتب مشروعية التداوي على أقوال نذكرها، ونذكر أدلتهم، ثم نذكر الراجح.
القول الأول (وجوب التداوي): وهو قول بعض الحنابلة (?). وعزاه ابن تيمية لبعض الشافعية (?).
أدلتهم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ - عز وجل - لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ» (?).
ووجه الاستدلال: أنّ قوله صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا» أمْرٌ بالتداوي، والأمر يدل على الوجوب (?).
الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَخِي