المصلحة، فإن لم نجد فالمقاصد الشرعية والقواعد الكلية، ويشهد لذلك حديث معاذ - رضي الله عنه -: لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: «كَيْفَ تَقْضِي؟» قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ الله، قَالَ: «فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله»، قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ الله؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: «الْحَمْدُ لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم» (?)، فرتب معاذ - رضي الله عنه - مآخذ الاستدلال من النص، فإن لم يجده اجتهد رأيه حسب قواعد الشريعة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التراتبية في الاستدلال.
وقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: «مَنْ عُرِض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقول إني أخاف، وإني أخاف، فإنَّ الحلال بَيِّن، والحرام بَيِّن، وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (?).
وهذا ما درج عليه الصحابة - رضي الله عنهم -.
يقول ابن القيم رحمه الله: «فالصحابة - رضي الله عنهم - مثلوا الوقائع بنظائرها، وشبهوها