الحنفية:
قال الحصفكي في حديثه عن فعل ما لا يُفَطِّر: «أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد» (?).
وقال ابن عابدين: «وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة» (?).
• المالكية:
قال المغربي في حديثه عن الذي لا يفسد الصوم: «وحجامة مريض، ومثلها الفِصادة ... وتكره الفِصادة والحجامة» (?).
• الشافعية:
قال النووي: «ولا يُفَطِّر الفصد والحجامة، لكن يكرهان للصائم» (?).
• الحنابلة:
قال ابن مفلح: «ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يُفْطِرْ» (?).
القول الثاني: (أن الفصد مفسد للصوم)
وهو رواية في مذهب الحنابلة.