والشيخ يوسف القرضاوي (?)، والشيخ وهبة الزحيلي (?)، والشيخ محمود عويضة (?)، والشيخ محمد جبر الألفي (?).
أدلتهم:
استند أصحاب هذا القول على قياس التبرع بالدم على الحجامة، فقالوا إذا كانت الحجامة غير مُفَطِّرة فكذلك التبرع بالدم.
القول الثاني: (التبرع بالدم مفسد للصوم)
ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقاً (?)، والشيخ محمد العثيمين (?).
دليلهم:
استند أصحاب هذا القول إلى أن الحجامة مُفَطِّرة، فكذلك التبرع بالدم إذ هو نظير الحجامة.