والشيخ يوسف القرضاوي (?)، والشيخ وهبة الزحيلي (?)، والشيخ محمود عويضة (?)، والشيخ محمد جبر الألفي (?).

أدلتهم:

استند أصحاب هذا القول على قياس التبرع بالدم على الحجامة، فقالوا إذا كانت الحجامة غير مُفَطِّرة فكذلك التبرع بالدم.

القول الثاني: (التبرع بالدم مفسد للصوم)

ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقاً (?)، والشيخ محمد العثيمين (?).

دليلهم:

استند أصحاب هذا القول إلى أن الحجامة مُفَطِّرة، فكذلك التبرع بالدم إذ هو نظير الحجامة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015