معينة مع عدم تحديد كمية الماء المستهلك ومدة المكث.

3) اندراجها تحت القواعد الفقهية أو الأصول الشرعية.

مثال ذلك: مشروعية السعي فوق سطح المسعى في تجديدات الحرم عملاً بالقاعدة الفقهية «الهواء يأخذ حكم القرار».

4) الاجتهاد في استخراج الحكم بطريق الاستنباط من خلال النظر في مقاصد الشريعة وكلياتها، أو قواعدها الكلية، مثل: سد الذرائع، والمصالح المرسلة، والأمور بمقاصدها.

مثال ذلك: الحكم بجواز زراعة الأعضاء طلباً لمصلحة المريض المستفيد وحفظاً لحياته، والقول بوجوب الفحص الطبي قبل الزواج درءا لمفسدة انتشار الأمراض الوراثية (?).

رابعاً: التطبيق:

وذلك بتطبيق الحكم التخريجي عليها، والنظر في مدى مطابقته للنازلة والخروج بحكم شرعي مبني على سلامة التصور والتكييف والتخريج (?). فبعد أن يتصور الفقيه النازلة ويقوم بتكييفها وتخريجها فقهياً، عندها يصدر الحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015