حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ، وَالقَيْءُ، وَالاِحْتِلاَمُ» (?).

6. القياس على الجراحة حيث لاتفسد الصوم، فكذلك الحجامة لأنها جراحة فلم يجب بها الفطر للصائم كالفصاد.

المناقشة:

اعتراضات القائلين بالتفطير على أدلة الجمهور:

رد القائلون بالتفطير بالحجامة على أدلة الجمهور بالآتي:

1 - قالوا حديث: «احتجم وهو صائم» منسوخ بحديث شداد - رضي الله عنه -: «أفطر الحاجم والمحجوم» (?) لتأخره عنه، ويدل لذلك: أن ابن عباس وهو راوي حديث «أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم» كان يُعِد الحجَّامَ والمحاجِم، فإذا غابت الشمس احتجم بالليل. وهذا يدل على أنه عَلِم نسخ الحديث الذي رواه (?).

وأجاب الجمهور: بأنّ ابن عباس صَحِبَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع في السنة العاشرة، وحديث شداد: «أفطر الحاجم والمحجوم» سنة ثمان، فدل على أنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015