الحنفية:

قال السرخسي: «وإن احتجم الصائم لم يضره إلا على قول أصحاب الحديث» (?).

• المالكية:

قال سحنون في المدونة: «وقال مالك: إنما كُرهت الحجامة للصائم لموضع التغرير، ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء» (?).

• الشافعية:

قال الشافعي: «ولو ترك رجل الحجامة صائماًً للتوقي كان أحب إليَّ، ولو احتجم لم أره يُفَطِّره» (?).

وقال النووي: «أما حكم المسألة: فقال الشافعي والأصحاب: تجوز للصائم - أي الحجامة - ولا تُفَطِّره، ولكن الأولى تركها، هذا هو المنصوص، وبه قطع الجمهور» (?).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة:

1.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015