الحنفية:
قال السرخسي: «وإن احتجم الصائم لم يضره إلا على قول أصحاب الحديث» (?).
• المالكية:
قال سحنون في المدونة: «وقال مالك: إنما كُرهت الحجامة للصائم لموضع التغرير، ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء» (?).
• الشافعية:
قال الشافعي: «ولو ترك رجل الحجامة صائماًً للتوقي كان أحب إليَّ، ولو احتجم لم أره يُفَطِّره» (?).
وقال النووي: «أما حكم المسألة: فقال الشافعي والأصحاب: تجوز للصائم - أي الحجامة - ولا تُفَطِّره، ولكن الأولى تركها، هذا هو المنصوص، وبه قطع الجمهور» (?).
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة:
1.