الدهن فحينئذٍ يفسد لوصول الماء أو الدهن» (?).
القول الثاني: (غير مفسد للصوم):
• وهو قول المالكية.
قال سحنون: «وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة، فقال: أرى ذلك خفيفاً، ولا أرى عليه فيه شيئاً» (?)
وقال المغربي في حديثه عمّا لا يفسد الصوم: «أو استدخل فتائل يعني في دبره، وسواء كان عليها دهن أم لا» (?).
القول الثالث: (مفسد للصوم بكل حال):
وهو قول الشافعية والحنابلة يرون أنّ ما يدخل الدبر من خشبة أو أصبع أو حصاة مفسد للصوم بكل حال.
• الشافعية:
قال النووي: «لو أدخل الرجل إصبعه، أو غيرها دبره، أو أدخلت المرأة إصبعها، أو غيرها دبرها، أو قُبلها وبقي البعض خارجاً، بطل الصوم باتفاق أصحابنا» (?).
•