بعض المالكية إلى أنها غير مُفَطِّرة، وآزرهم في ذلك القاضي حسين من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة.
القول الأول: إدخال المائع عن طريق الشرج مفسد للصوم:
وهو مذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية، وفيما يلي بيان أقوالهم:
• الحنفية:
قال ابن نجيم: «وإذا احتقن- أي وضع الحقنة في الدبر - أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمة بدواء، ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر» (?).
• المالكية:
قال سحنون: قلت لابن القاسم: «أرأيت من احتقن في رمضان، أو في صيام واجب عليه أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك. قال: قال مالك: عليه القضاء. قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه» (?).
• الشافعية:
قال النووي: «وأما الحقنة فتُفَطِّر على المذهب ... ، سواء كانت الحقنة قليلة أو