3. أنَّ القول بالتحريم لمنافاتها الحكمة غير مسلم وذلك أنّ الحِكم مقاصد مستنبطة، ولا تربط بها الأحكام، وإنما تربط بالعلل التي هي أوصاف ظاهرة ومنضبطة.
4. أنّ تَقصد عدم الشعور بالجوع والعطش لا يؤثر على صحة الصوم فقد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرد بالماء وهو صائم لإزالة الشعور بالتعب، فقد ثبت عند أبي داود: «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ» (?).
كما ثبت ذلك أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفعلون ذلك، فقد روى البخاري أنّ ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يبُلّ الثوب ويلقيه على نفسه وهو صائم (?)، وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنّه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنَ (?) أَتَقَحَّمُ فِيهِ، وَأَنَا صَائِمٌ» (?).
فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحابة الكرام - رضي الله عنهم - يتقصدون التخفيف من وطأة الصوم، فإنَّ اللصقة التي تزيل الشعور بالجوع والعطش نظير هذه الصورة.