عندنا، سواء كان الدواء رطباً أو يابساً» (?).

• الحنابلة:

قال المرداوي: «أو احتقن، أو داوى الجائفة بما يصل إلى جوفه فسد صومه، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب» (?).

وقال ابن قدامة: «وإن أوصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان، أو إلى دماغه مثل أن احتقن، أو داوى جائفة بما يصل جوفه، أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه، ... أفطر» (?).

أدلتهم:

1 - حديث: «إِنَّمَا الفطر مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» (?).

2 - أنَّه أوصل إلى جوفه الدواء باختياره، ولا فرق بين وصول الدواء ووصول الطعام والشراب إلى جوف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015