يُكَفِّر إن كان في رمضان، فإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه» (?).
وقال الدسوقي: «الكحل نهاراً لا يفطر مطلقاً؛ بل إن تحقق وصوله للحلق أو شك فيه أفطر فإن تحقق عدم وصوله فلا يفطر» (?).
• الحنابلة:
قال ابن قدامة: «فأما الكحل، فما وجد طعمه في حلقه، أو علم وصوله إليه، فطَّره، وإلا لم يفطره» (?).
وقال ابن مفلح: «وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر؛ ... لأنَّ العين منفذ، بخلاف المسام» (?).
أدلتهم:
- حديث أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» (?).
الترجيح بين القولين: