في كبده وذلك لا يضره» (?).

وقال الكاساني: «ولا بأس أن يكتحل الصائم بالإثمد وغيره، ولو فعل لا يفطره، وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء ... ، لأنه ليس للعين منفذ إلى الجوف، وإن وجد في حلقه فهو أثره لا عينه» (?)

• الشافعية:

قال الشافعي: «لا بأس أن يكتحل الصائم» (?).

وقال النووي: «ويجوز أن يكتحل لما روي عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم ولأنَّ العين ليست بمنفذ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها» (?).

أدلتهم:

1 - حديث عائشة ل قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ» (?).

2 - حديث أنس - رضي الله عنه - قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015